حديث رقم ٤٬٩١٥

سنن النسائيكتاب قطع السارق

رقم: ٤٬٩١٥منكر

أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏"‏ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. هَارُونُ بْنُ سَعِيد١
  2. خَالِدُ بْنُ نِزَار٢
  3. الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُور٣
  4. يُونُس٤
  5. ابْنِ شِهَاب٥
  6. عُرْوَة٦
  7. عَائِشَة٧

عن الراوي