حديث رقم ٤٬٩٤٨

سنن النسائيكتاب قطع السارق

رقم: ٤٬٩٤٨منكر

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، يَرْفَعُهُ قَالَ ‏ "‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ‏"‏ ‏.‏ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. عَلِيُّ بْنُ حُجْر١
  2. شَرِيك٢
  3. مَنْصُور٣
  4. عَطَاءٍ وَمُجَاهِد٤
  5. أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ يَرْفَعُه٥

عن الراوي

أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ يَرْفَعُه

سيرة الراوي ←