حديث رقم ٤٬٩٥٧

سنن النسائيكتاب قطع السارق

رقم: ٤٬٩٥٧حسن

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ قَالَ ‏ "‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَلاَ تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ فَإِذَا آوَى الْمُرَاحَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ‏"‏ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. قُتَيْبَة١
  2. أَبُو عَوَانَة٢
  3. عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَس٣
  4. عَمْرِو بْنِ شُعَيْب٤
  5. أَبِيه٥
  6. جَدِّه٦

عن الراوي