حديث رقم ١٬٢١٠

سنن ابن ماجهكتاب إقامة الصلاة والسنة فيها

رقم: ١٬٢١٠حسن صحيح

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏ "‏ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلاَتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ لِتَمَامِ صَلاَتِهِ وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ رَغْمَ أَنْفِ الشَّيْطَانِ ‏"‏ ‏.‏

رواه ابن ماجه في سنن ابن ماجه.

سلسلة السند

  1. أَبُو كُرَيْب١
  2. أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَر٢
  3. ابْنِ عَجْلاَن٣
  4. زَيْدِ بْنِ أَسْلَم٤
  5. عَطَاءِ بْنِ يَسَار٥
  6. أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي٦

عن الراوي

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي

سيرة الراوي ←