حديث رقم ٢٬٠١٤

سنن ابن ماجهكتاب النكاح

رقم: ٢٬٠١٤صحيح

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏ "‏ لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لاَ تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا ‏"‏ ‏.‏

رواه ابن ماجه في سنن ابن ماجه.

سلسلة السند

  1. عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاك١
  2. إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش٢
  3. بَحِيرِ بْنِ سَعْد٣
  4. خَالِدِ بْنِ مَعْدَان٤
  5. كَثِيرِ بْنِ مُرَّة٥
  6. مُعَاذِ بْنِ جَبَل٦

عن الراوي

مُعَاذِ بْنِ جَبَل

سيرة الراوي ←