حديث رقم ٢٬١١٢

سنن ابن ماجهكتاب الكفارات

رقم: ٢٬١١٢ضعيف

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَفَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ‏.‏

رواه ابن ماجه في سنن ابن ماجه.

سلسلة السند

  1. الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيد١
  2. زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِي٢
  3. عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِي٣
  4. الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو٤
  5. سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر٥
  6. ابْنِ عَبَّاس٦

عن الراوي

ابْنِ عَبَّاس

سيرة الراوي ←