حديث رقم ٢٬٣٦٦

سنن ابن ماجهكتاب الأحكام

رقم: ٢٬٣٦٦حسن

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ مَحْدُودٍ فِي الإِسْلاَمِ وَلاَ ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ‏"‏ ‏.‏

رواه ابن ماجه في سنن ابن ماجه.

سلسلة السند

  1. أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّي١
  2. مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح و٢
  3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى٣
  4. يَزِيدُ بْنُ هَارُون٤
  5. حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاة٥
  6. عَمْرِو بْنِ شُعَيْب٦
  7. أَبِيه٧
  8. جَدِّه٨

عن الراوي