حديث رقم ٢٬٦٩٤

سنن ابن ماجهكتاب الديات

رقم: ٢٬٦٩٤ضعيف

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لاَ تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا ‏"‏ ‏.‏

رواه ابن ماجه في سنن ابن ماجه.

سلسلة السند

  1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى١
  2. أَبُو صَالِح٢
  3. ابْنُ لَهِيعَة٣
  4. ابْنِ أَنْعُم٤
  5. عُبَادَةَ بْنِ نُسَى٥
  6. عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْم٦

عن الراوي

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْم

سيرة الراوي ←