حديث رقم ٩٥٢

سنن ابن ماجهكتاب إقامة الصلاة والسنة فيها

رقم: ٩٥٢صحيح

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏"‏ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَىِ الرَّجُلِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ قُلْتُ مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ فَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ ‏"‏ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ ‏"‏ ‏.‏

رواه ابن ماجه في سنن ابن ماجه.

سلسلة السند

  1. مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار١
  2. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر٢
  3. شُعْبَة٣
  4. حُمَيْدِ بْنِ هِلاَل٤
  5. عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِت٥
  6. أَبِي ذَر٦

عن الراوي

أَبِي ذَر

سيرة الراوي ←