حديث رقم ١١٧

موطأ مالككتاب الطهارة

رقم: ١١٧صحيح

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا ‏.‏

رواه مالك في موطأ مالك.

سلسلة السند

  1. يَحْيَى١
  2. مَالِك٢
  3. نَافِع٣

عن الراوي