حديث رقم ١٬١٧٤

موطأ مالككتاب الطلاق

رقم: ١٬١٧٤مقطوع

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا فَقَالاَ إِنْ نَكَحَهَا فَلاَ يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ ‏.‏

رواه مالك في موطأ مالك.

سلسلة السند

  1. مَالِك١
  2. رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْل٢

عن الراوي

رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْل

سيرة الراوي ←