حديث رقم ١٬٢٤٠

موطأ مالككتاب الطلاق

رقم: ١٬٢٤٠ضعيف

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، أَنَّ الرَّجُلَ، كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلاَ حَاجَةَ لَهُ بِهَا وَلاَ يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا كَيْمَا يُطَوِّلَ بِذَلِكَ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ لِيُضَارَّهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏{‏وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ‏}‏ يَعِظُهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ ‏.‏

رواه مالك في موطأ مالك.

سلسلة السند

  1. مَالِك١
  2. ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِي٢

عن الراوي

ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِي

سيرة الراوي ←