حديث رقم ١٬٢٤٥

موطأ مالككتاب الطلاق

رقم: ١٬٢٤٥صحيح

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ ‏"‏ ‏.‏

رواه مالك في موطأ مالك.

سلسلة السند

  1. مَالِك١
  2. هِشَامِ بْنِ عُرْوَة٢
  3. أَبِيه٣
  4. الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة٤

عن الراوي

الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة

سيرة الراوي ←