حديث رقم ١٬٢٥٠

موطأ مالككتاب الطلاق

رقم: ١٬٢٥٠مقطوع

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِنَّهَا تَنْتَوِي حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏

رواه مالك في موطأ مالك.

سلسلة السند

  1. مَالِك١
  2. هِشَامِ بْنِ عُرْوَة٢
  3. أَبِيه٣

عن الراوي