حديث رقم ١٬٢٦٢

موطأ مالككتاب الطلاق

رقم: ١٬٢٦٢موقوف

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ ذَفِيفٌ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَزْلِ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ فَقَالَ أَخْبِرِيهِمْ ‏.‏ فَكَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ ‏.‏ فَقَالَ هُوَ ذَلِكَ أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهُ ‏.‏ يَعْنِي أَنَّهُ يَعْزِلُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لاَ يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَعْزِلَ عَنْ أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ قَوْمٍ فَلاَ يَعْزِلُ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ ‏.‏

رواه مالك في موطأ مالك.

سلسلة السند

  1. مَالِك١
  2. حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّي٢
  3. رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ذَفِيف٣
  4. الْعَزْلِ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ فَقَالَ أَخْبِرِيهِم٤
  5. الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا وَلاَ بَأْس٥
  6. أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَمَن٦

عن الراوي

أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَمَن

سيرة الراوي ←