حديث رقم ١٬٢٨٠

موطأ مالككتاب الرضاع

رقم: ١٬٢٨٠موقوف

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَتْهُ أَخَوَاتُهَا وَبَنَاتُ أَخِيهَا وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا ‏.‏

رواه مالك في موطأ مالك.

سلسلة السند

  1. مَالِك١
  2. عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم٢
  3. أَبِيه٣
  4. أَنَّ عَائِشَةَ زَوْج٤

عن الراوي

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْج

سيرة الراوي ←