حديث رقم ١٬٣٥٦

موطأ مالككتاب البيوع

رقم: ١٬٣٥٦صحيح

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ‏.‏ يَعْنِي بِمَهْرِ الْبَغِيِّ مَا تُعْطَاهُ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ رَشْوَتُهُ وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ ‏.‏

رواه مالك في موطأ مالك.

سلسلة السند

  1. يَحْيَى١
  2. مَالِك٢
  3. ابْنِ شِهَاب٣
  4. أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام٤
  5. أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِي٥

عن الراوي

أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِي

سيرة الراوي ←