حديث رقم ٥٣٥

موطأ مالككتاب الجنائز

رقم: ٥٣٥مقطوع

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ، يُدْرِكُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَيَفُوتُهُ بَعْضُهُ فَقَالَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ ‏.‏

رواه مالك في موطأ مالك.

سلسلة السند

  1. مَالِك١

عن الراوي