حديث رقم ٣٬٧٣٤

صحيح مسلمكتاب الطلاق

رقم: ٣٬٧٣٤صحيح

وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ لَمَّا أَتَى أُمَّ حَبِيبَةَ نَعِيُّ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بِهِ ذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا وَقَالَتْ كُنْتُ عَنْ هَذَا غَنِيَّةً سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏‏.‏

رواه مسلم في صحيح مسلم.

سلسلة السند

  1. عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَر١
  2. سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة٢
  3. أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى٣
  4. حُمَيْدِ بْنِ نَافِع٤
  5. زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَة٥
  6. هَذَا غَنِيَّة٦

عن الراوي

هَذَا غَنِيَّة

سيرة الراوي ←