حديث رقم ٣٬٧٣٥

صحيح مسلمكتاب الطلاق

رقم: ٣٬٧٣٥صحيح

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ، بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَتْهُ عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ - أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا ‏"‏ ‏.‏

رواه مسلم في صحيح مسلم.

سلسلة السند

  1. يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْح١
  2. اللَّيْثُ بْنُ سَعْد٢
  3. نَافِع٣
  4. حَفْصَةَ أَو٤
  5. عَائِشَةَ أَو٥
  6. كِلْتَيْهِمَا٦

عن الراوي

كِلْتَيْهِمَا

سيرة الراوي ←