حديث رقم ٢٬١٢٨

سنن أبي داودكتاب النكاح

رقم: ٢٬١٢٨ضعيف

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ خَيْثَمَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ ‏.‏

رواه أبي داود في سنن أبي داود.

سلسلة السند

  1. مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّار١
  2. شَرِيك٢
  3. مَنْصُور٣
  4. طَلْحَة٤
  5. خَيْثَمَة٥
  6. عَائِشَة٦

عن الراوي