حديث رقم ٢٬١٢٩

سنن أبي داودكتاب النكاح

رقم: ٢٬١٢٩ضعيف

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏"‏ ‏.‏

رواه أبي داود في سنن أبي داود.

سلسلة السند

  1. مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَر١
  2. مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِي٢
  3. ابْنُ جُرَيْج٣
  4. عَمْرِو بْنِ شُعَيْب٤
  5. أَبِيه٥
  6. جَدِّه٦

عن الراوي