حديث رقم ٢٬٢٢٦

سنن أبي داودكتاب الطلاق

رقم: ٢٬٢٢٦صحيح

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ‏"‏ ‏.‏

رواه أبي داود في سنن أبي داود.

سلسلة السند

  1. سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب١
  2. حَمَّاد٢
  3. أَيُّوب٣
  4. أَبِي قِلاَبَة٤
  5. أَبِي أَسْمَاء٥
  6. ثَوْبَان٦

عن الراوي