حديث رقم ٢٬٢٥٥

سنن أبي داودكتاب الطلاق

رقم: ٢٬٢٥٥صحيح

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلاً حِينَ أَمَرَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ أَنْ يَتَلاَعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ يَقُولُ إِنَّهَا مُوجِبَةٌ ‏.‏

رواه أبي داود في سنن أبي داود.

سلسلة السند

  1. مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِي١
  2. سُفْيَان٢
  3. عَاصِمِ بْنِ كُلَيْب٣
  4. أَبِيه٤
  5. ابْنِ عَبَّاس٥

عن الراوي

ابْنِ عَبَّاس

سيرة الراوي ←