حديث رقم ٢٬٢٦٤

سنن أبي داودكتاب الطلاق

رقم: ٢٬٢٦٤ضعيف

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ سَلْمٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي الذَّيَّالِ - حَدَّثَنِي بَعْضُ، أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ مُسَاعَاةَ فِي الإِسْلاَمِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلاَ يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ ‏"‏ ‏.‏

رواه أبي داود في سنن أبي داود.

سلسلة السند

  1. يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم١
  2. مُعْتَمِر٢
  3. سَلْم٣
  4. بَعْضُ أَصْحَابِنَا٤
  5. سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر٥
  6. ابْنِ عَبَّاس٦

عن الراوي

ابْنِ عَبَّاس

سيرة الراوي ←