حديث رقم ٢٬٢٨٨

سنن أبي داودكتاب الطلاق

رقم: ٢٬٢٨٨صحيح

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا، طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَفَقَةً وَلاَ سُكْنَى ‏.‏

رواه أبي داود في سنن أبي داود.

سلسلة السند

  1. مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير١
  2. سُفْيَان٢
  3. سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل٣
  4. الشَّعْبِي٤
  5. فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس٥

عن الراوي

فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس

سيرة الراوي ←