حديث رقم ٢٬٢٩١

سنن أبي داودكتاب الطلاق

رقم: ٢٬٢٩١موقوف

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ الأَسْوَدِ فَقَالَ أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - فَقَالَ مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِي أَحَفِظَتْ ذَلِكَ أَمْ لاَ ‏.‏

رواه أبي داود في سنن أبي داود.

سلسلة السند

  1. نَصْرُ بْنُ عَلِي١
  2. أَبُو أَحْمَد٢
  3. عَمَّارُ بْنُ رُزَيْق٣
  4. أَبِي إِسْحَاق٤

عن الراوي

أَبِي إِسْحَاق

سيرة الراوي ←