حديث رقم ٣٬٥٤٦

سنن أبي داودكتاب الإجارة

رقم: ٣٬٥٤٦حسن صحيح

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا ‏"‏ ‏.‏

رواه أبي داود في سنن أبي داود.

سلسلة السند

  1. مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل١
  2. حَمَّاد٢
  3. دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّم٣
  4. عَمْرِو بْنِ شُعَيْب٤
  5. أَبِيه٥
  6. جَدِّه٦

عن الراوي