حديث رقم ٣٬٥٤٧

سنن أبي داودكتاب الإجارة

رقم: ٣٬٥٤٧حسن صحيح

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ‏"‏ ‏.‏

رواه أبي داود في سنن أبي داود.

سلسلة السند

  1. أَبُو كَامِل١
  2. خَالِد٢
  3. حُسَيْن٣
  4. عَمْرِو بْنِ شُعَيْب٤
  5. عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو٥

عن الراوي

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

سيرة الراوي ←