حديث رقم ٣٬٥٠٣

سنن النسائيكتاب الطلاق

رقم: ٣٬٥٠٣صحيح

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار١
  2. عَبْدُ الْوَهَّاب٢
  3. نَافِعًا٣
  4. صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْد٤
  5. حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْج٥

عن الراوي

حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْج

سيرة الراوي ←