حديث رقم ٣٬٥٠٤

سنن النسائيكتاب الطلاق

رقم: ٣٬٥٠٤صحيح

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاح١
  2. مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاء٢
  3. سَعِيد٣
  4. أَيُّوب٤
  5. نَافِع٥
  6. صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْد٦
  7. بَعْضِ أَزْوَاج٧

عن الراوي

بَعْضِ أَزْوَاج

سيرة الراوي ←