حديث رقم ٤٬٠٥٧

سنن النسائيكتاب تحريم الدم

رقم: ٤٬٠٥٧صحيح

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُثْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ ‏"‏ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. أَبُو الأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِي١
  2. إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِي٢
  3. الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِم٣
  4. مَطَرٍ الْوَرَّاق٤
  5. نَافِع٥
  6. ابْنِ عُمَر٦

عن الراوي

ابْنِ عُمَر

سيرة الراوي ←