حديث رقم ٤٬٠٥٨

سنن النسائيكتاب تحريم الدم

رقم: ٤٬٠٥٨صحيح

أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِثَلاَثٍ أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَ مَا أُحْصِنَ أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلُ أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَيُقْتَلُ ‏"‏ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَاب١
  2. عَبْدُ الرَّزَّاق٢
  3. ابْنُ جُرَيْج٣
  4. أَبِي النَّضْر٤
  5. بُسْرِ بْنِ سَعِيد٥
  6. عُثْمَانَ بْنِ عَفَّان٦

عن الراوي

عُثْمَانَ بْنِ عَفَّان

سيرة الراوي ←