حديث رقم ٤٬٩٤٤

سنن النسائيكتاب قطع السارق

رقم: ٤٬٩٤٤منكر

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار١
  2. عَبْدُ الرَّحْمَن٢
  3. سُفْيَان٣
  4. مَنْصُور٤
  5. مُجَاهِد٥
  6. أَيْمَن٦

عن الراوي