حديث رقم ٤٬٩٤٥

سنن النسائيكتاب قطع السارق

رقم: ٤٬٩٤٥منكر

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيمَةُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. أَبُو الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِي١
  2. مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف٢
  3. سُفْيَان٣
  4. مَنْصُور٤
  5. الْحَكَم٥
  6. مُجَاهِد٦
  7. أَيْمَن٧

عن الراوي