حديث رقم ٤٬٩٤٦

سنن النسائيكتاب قطع السارق

رقم: ٤٬٩٤٦منكر

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار١
  2. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُد٢
  3. عَلِيِّ بْنِ صَالِح٣
  4. مَنْصُور٤
  5. الْحَكَم٥
  6. مُجَاهِدٍ وَعَطَاء٦
  7. أَيْمَن٧

عن الراوي