حديث رقم ٢٬٠٥٤

سنن ابن ماجهكتاب الطلاق

رقم: ٢٬٠٥٤ضعيف

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ، عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏ "‏ لاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ ‏.‏ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا ‏"‏ ‏.‏

رواه ابن ماجه في سنن ابن ماجه.

سلسلة السند

  1. بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْر١
  2. أَبُو عَاصِم٢
  3. جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَان٣
  4. عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَان٤
  5. عَطَاء٥
  6. ابْنِ عَبَّاس٦

عن الراوي

ابْنِ عَبَّاس

سيرة الراوي ←