حديث رقم ٢٬٠٥٥

سنن ابن ماجهكتاب الطلاق

رقم: ٢٬٠٥٥صحيح

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏ "‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ‏"‏ ‏.‏

رواه ابن ماجه في سنن ابن ماجه.

سلسلة السند

  1. أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَر١
  2. مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْل٢
  3. حَمَّادُ بْنُ زَيْد٣
  4. أَيُّوب٤
  5. أَبِي قِلاَبَة٥
  6. أَبِي أَسْمَاء٦
  7. ثَوْبَان٧

عن الراوي